أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الجماعة الثانية مشروعة لمن فاتته الجماعة الأولى
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
القائمة الرئيسية
❯
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
تفسير الشعراوي (صوت)
❯
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
الحاوي في التفسير
❯
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
❯
جـامع الفقه الإسلامـي
❯
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
❯
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
❯
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
❯
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
❯
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
❯
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
❯
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
❯
رمـــضـــــانـــيـــــــات
راديو رمضان
فتاوى الصيام
مـن المكتبـة الإسـلامية
❯
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
❯
مجلـة نـــداء الإيمــان
في رحـاب آيـــة
من هـدي النبوة
روائــــع الشعـر
حكمــة اليـــــوم
أحسن الـقصص
دوحـة الــدعـاء
ابتسامـة اليــوم
لوحات إسلامية
هدايا الموقع
مشغل القرآن
مكتبة الصوتيات
باحث الفتاوى
راديو الإيمان
الشاشة الذهبية
محول التاريخ
مواقيت الصلاة
مصاحف الفلاش
مكتبة الشعراوي
حاسبة الزكاة
روابط مهمة
التلاوات والقراء
العلماء ولجان الفتوى
المحاضرون والخطباء
خدمات الموقع
برامج مجانية
مواقيت الصلاة
محول التاريخ
قالوا عن الموقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الجماعة الثانية مشروعة لمن فاتته الجماعة الأولى
معلومات عن الفتوى: الجماعة الثانية مشروعة لمن فاتته الجماعة الأولى
رقم الفتوى :
2636
عنوان الفتوى :
الجماعة الثانية مشروعة لمن فاتته الجماعة الأولى
القسم التابعة له
:
صلاة الجماعة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
هل الصلاة في جماعة ثانية مشروعة وما الدليل عليها ، وهل إذا أتى أحد والإمام في التشهد الأخير يجلس مع الإمام أم الأفضل انتظار الجماعة الأخرى ، وهل يحسب له إذا جلس أجر الجماعة إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير؟
نص الجواب
الحمد لله
الجماعة الثانية مشروعة ، وقد تجب لعموم الأدلة إذا فاتته الجماعة الأولى ، فإذا جاء الإنسان إلى المسجد وقد صلى الناس وتيسر له جماعة فإنه مشروع له أن يصلي جماعة ولا يصلي وحده ، وقد يقال بالوجوب لعموم الأدلة ، ومن الدليل على هذا أن رجلا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم قد سلم من صلاته ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : (من يتصدق على هذا فيصلي معه).
ولعموم الأدلة الدالة على أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة ، ومن قال إنها تختص بالأولى فعليه الدليل المخصص ، ومجرد الرأي ليس حجة .
ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم : (صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته في سوقه وفي بيته بخمس وعشرين ضعفا). فإذا فاتته الأولى ويسر الله جماعة في مسجد آخر أو في نفس المسجد ، فمشروع له أن يصلي جماعة ، وأما ما يروى عن بعض السلف أنه كان يرجع ويصلي وحده فهذا اجتهاد منه لا يحكم به على الشريعة .
وثبت عن أنس رضي الله عنه كما في البخاري ( أنه جاء ذات يوم والناس قد صلوا فجمع أصحابه فصلى بهم جماعة ) ، وأنس من الصحابة ومن الأخيار ومن المقتدى بهم ، فالمقصود أن الأصل شرعية الجماعة هذا هو الأصل ولا يخرج عنه إلا بدليل .
ثم من عمل السلف الصالح أنهم صلوا جماعة لما فاتتهم الجماعة الأولى ، ونفس النبي صلى الله عليه وسلم شجع من عنده على أن يصلوا مع الذي فاتته الصلاة ، حيث قال : (من يتصدق على هذا فيصلي معه). والمقصود بذلك حصول فضيلة الجماعة ، وهذا الحديث حجة واضحة في هذه المسألة .
وإذا جاء والإمام في التشهد الأخير فالأفضل أن يصلي مع الإمام؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : (إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا). فقوله صلى الله عليه وسلم : (فما أدركتم فصلوا) يعم الركعة الأخيرة ويعم التشهد ويعم ما هو أكثر من ذلك ، فيصلي معه ما أدرك ثم يكمل صلاته ، أما إدراك فضل الجماعة فإنه لا يحصل إلا بإدراك ركعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة). رواه مسلم في صحيحه .
لكن من كان معذورا بعذر شرعي فإنه لا يفوته فضل الجماعة ، حتى لو فاتته الصلاة كلها ، كالذي خرج مثلا يريد الجماعة ثم نزل به حدث فذهب يقضي حاجته ويتوضأ ، فهو معذور ، أو صده صاد في الطريق بغير اختياره فإنه معذور ، وفضل صلاة الجماعة حاصل له وإن فاتته بسبب العذر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : (إذا سافر العبد أو مرض كتب الله له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما). ولقوله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك : (إن في المدينة أقواما ما سرتم سيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر). وفي لفظ آخر : (إلا شركوكم في الأجر قالوا : يا رسول الله وهم في المدينة؟ قال : وهم في المدينة حبسهم المرض). فدل ذلك على أن المعذور حكمه حكم الحاضر ، وحكمه حكم الفاعل؛ وهذا من فضل الله وإحسانه إلى عباده.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: